العلامة الحلي
84
مختلف الشيعة
وما رواه إبراهيم بن أبي البلاد ، عن بعض أصحابه ، عن الماضي - عليه السلام - قال : لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها ( 1 ) . المقام الثاني : هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه ؟ الظاهر من كلام الشيخين ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وعلي بن بابويه وولده ( 5 ) وجوبه . وقال سلار : وما لا يبلغ قيمته أكثر من درهم يأخذه وينتفع به بلا تعريف ، وما يزيد على الدرهم يعرفه ( 6 ) ، وهو قول ابن حمزة ( 7 ) . والوجه الأول . لنا : إن الأصل عصمة مال الغير . وما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى الكاظم - عليه السلام - وسألته عن رجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع ؟ قال : يعرفها سنة ( 8 ) ، الحديث . وما رواه محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 390 ح 1166 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب اللقطة ح 3 ج 17 ص 348 . ( 2 ) المقنعة : ص 647 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 44 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 101 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 567 . ( 5 ) المقنع : 127 . ( 6 ) المراسم : ص 206 . ( 7 ) الوسيلة : ص 278 . ( 8 ) قرب الإسناد : باب اللقطة وما يحل فيها ص 115 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ح 13 ج 17 ص 352 .